مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
335
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
قال العلّامة في القواعد في خصوص الحضانة : « ولو فقد الأبوان فالجدّ للأب أولى ، فإن فقد فالأقارب على مراتب الإرث ، والأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الامّ ، إمّا لزيادة القرب أو لكثرة النصيب ، وكذا امّ الأب أولى من امّ الامّ ، والجدّة أولى من الأخوات ؛ لأنّها امّ وتتساوى العمّة والخالة على إشكال ولو تعدّد المتساوون أقرع » « 1 » . وقريب من هذا في المبسوط « 2 » ، والخلاف « 3 » ، والمختلف « 4 » ، والمهذّب « 5 » ، والوسيلة « 6 » وغيرها « 7 » . وهكذا يظهر من الأدلّة أنّ الولاية على التربية والتعليم حكم ؛ بمعنى أنّه يجب على الآباء والامّهات تربية أولادهم على التفصيل الذي ذكرناه . فنقول : إنّ ترك التربية ضرر على الطفل ، وهو منهيّ بحكم الآيات ، والروايات ، والسيرة ، والإجماع ، والعقل ، ولذا لا يكون قابلًا للإسقاط من جانب الأبوين ، بل لو امتنعا يُجبِرُهما الحاكم الشرعي ، كما أنّه يجبرهما إن امتنعا عن الحضانة ، أو امتنع الأب عن النفقة ، كما تقدّم تحقيقها « 8 » . قال الشهيد في باب الحضانة : « لو امتنعت الامّ من الحضانة صار الأب أولى بها ، ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب » « 9 »
--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 3 / 102 . ( 2 ) المبسوط للطوسي : 6 / 42 - 43 . ( 3 ) الخلاف : 5 / 134 - 135 مسألة 41 و 42 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 7 / 310 . ( 5 ) المهذّب : 2 / 353 . ( 6 ) الوسيلة : 288 . ( 7 ) المقنعة : 531 ، الجامع للشرائع : 460 ، كشف اللثام : 7 / 554 . ( 8 ) راجع المبحث الثاني من الفصل الأوّل الباب الثاني ، والمبحث الرابع من الفصل الأوّل الباب الثالث . ( 9 ) القواعد والفوائد : 1 / 396 قاعدة 11 .